All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 740 20/09/2007

قبول هبة مقدمة من خمسة مصارف لبنانية عاملة في باريس لاعادة تأهيل مبنى السفارة اللبنانية في فرنسا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
740
Date
20/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5839-5840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 740 تاريخ 20/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة من خمسة مصارف لبنانية عاملة في باريس،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من /5/ مصارف لبنانية عاملة في باريس (بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، البنك اللبناني الفرنسي وبنك عودة) وهي عبارة عن إعادة تأهيل مقر السفارة اللبنانية في باريس بما يوازي /327225.6/يورو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/9/2007