المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني «أ» الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 3 ـ صيانة الطرق. النبذة 4 ـ صيانة طرق داخلية (لزوم معالجة وضع الطرقات العامة في مناطق جبيل (مليار ل.ل.) والبقاع الغربي ـ راشيا (مليار ل.ل.) وبعلبك ـ الهرمل (مليار ل.ل.). /3.000.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية.