بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته المتعلق بنظام التخصص في الخارج،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 804 تاريخ 6/7/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 73 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب ثلاث مهندسين في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني على سبيل التسوية للتخصص في الخارج.
المواد
مادة 1: انتدب، على سبيل التسوية، كل من الموظفين في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني الواردة اسماؤهم أدناه للاشتراك في المرحلة الأولى من الدورة التدريبية التي تجرى في السويد والتي تنظمها الوكالة السويدية لتطوير التعاون الدولي حول «إدارة قطاع الطرقات» وذلك ابتداء من 20/8/2007 ولغاية 7/9/2007 -الاسم والشهرة- الوظيفة- الرقم المالي- -رمزي شوقي رمضان- مهندس- 65/6- -حسن عبدالله خوندي- مهندس- 194/4- -رائف محمد فواز- مهندس -71/6-
مادة 2: يستمر كل من أصحاب العلاقة المنتدبين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم على تقاضي رواتبه طيلة مدة انتدابه وتحتسب هذه المدة من أصل خدماته الفعلية، ويشغل عند عودته من الخارج الوظيفة التي كان يشغلها بتاريخ سفره.
مادة 3: تتحمل الدولة اللبنانية نفقات سفر أصحاب العلاقة إلى السويد ذهابا وإيابا وتتحمل الدولة السويدية نفقات الاشتراك والإقامة طوال مدة الانتداب.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.