All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 742 20/09/2007

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة شعث (محافظة بعلبك والهرمل)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
742
Date
20/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5844-5845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 742 تاريخ 20/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة شعث (محافظة بعلبك الهرمل)،

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة شعث، محافظة بعلبك الهرمل باسم ثانوية شعث الرسمية.

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/9/2007