All legislation

رأي Opinion 24/08/2007

الموضوع: الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «الشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
24/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5832-5834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 24/08/2007
Source
Lebanese University

المرجع: إحالة معالي وزير الإعلام رقم /770/ تاريخ 25/7/2007 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /115/ تاريخ 27/7/2007

ـ القانون 382/94

ـ المرسوم 7997/96

بعد التحية،

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلبات التفرغ المذكورة، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى القانوني. وتفضلوا بقبول الاحترام

بيروت في 24 آب 2007 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ