المادة 1
يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلبات التفرغ المذكورة، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى القانوني. وتفضلوا بقبول الاحترام