بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 (تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة وتحديد تعويض جلساتها)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1451 تاريخ 14/11/2006،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 59/2006 ـ 2007 تاريخ 7/12/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 المتعلق بتأليف لجنة في وزارة الصحة العامة،
المواد
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 وتعديلاته الفقرة التالية: «يمكن لهذه اللجنة، حيث تدعو الحاجة، ولمدة معينة الاستعانة بأطباء اختصاصيين من ذوي الاختصاصات الأساسية والفرعية غير المذكورة أعلاه، على أن يستفيد الأعضاء المعنيين من التعويض المالي المحدد للأعضاء الأساسيين خلال مدة الإستعانة بهم»، والباقي دون تعديل.
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 وتعديلاته الفقرة التالية: «يتم تسمية الأطباء الاختصاصيين الذين قد تطلب اللجنة الإستعانة بهم بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة»، والباقي دون تعديل.
مادة 3: يضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 وتعديلاته الفقرة التالية: «تحال عند الحاجة طلبات مساعدات الأدوية المقدمة من المواطنين من اللجنة الأساسية إلى الأطباء الاختصاصيين المعنيين لإبداء الرأي قبل البت بها»، والباقي دون تعديل.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.