المادة 1
مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي دوجو الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، في لعبة: التايكواندو.
قرار Decision No. 106 30/08/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 24/1/2006 تاريخ 25/2/2006 (ترخيص «نادي دوجو الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2315/د تاريخ 23/7/2007،،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي دوجو الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، في لعبة: التايكواندو.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.
مادة 3: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت