المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «الكيك بوكسينغ» إلى لائحة الألعاب المرخصة لجمعية «نادي هلال النصر الرياضي»، مركزها: رأس المتن، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 108 30/08/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 14/3/1970 (ترخيص «نادي هلال النصر الرياضي»)،
بعد الاطلاع على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2051/د تاريخ 25/6/2007،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 8/8/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة «الكيك بوكسينغ» إلى لائحة الألعاب المرخصة لجمعية «نادي هلال النصر الرياضي»، مركزها: رأس المتن، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: كرة القدم ـ كيك بوكسينغ.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد العبة المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى الترخيص في حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت