إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة نشاط بيوت الشباب» من السادة: 1 ـ أنيس عبد الملك ـ رئيسا 2 ـ بيار عيسى ـ نائبا للرئيس 3 ـ أحمد رمضان ـ أمينا للسر 4 ـ كرم أبي يزبك ـ أمينا للصندوق 5 ـ هشام سلمان ـ أمينا للممتلكات 6 ـ أيمن البابا ـ مسؤولا للتخطيط 7 ـ خالد طفيلي ـ محاسبا
مادة 2: تكون مهمة اللجنة: أ ـ العمل على تشجيع إنشاء جمعيات لبيوت الشباب. ب ـ تأمين عملية التواصل والتنسيق مع الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بموضوع الشباب.
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
مادة 4: تلتزم هذه اللجنة بتزويد الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة دوريا بجميع المستندات المتعلقة بالموازنة والبيانات المالية والإدارية وبرنامج عملها.
مادة 5: تحدد مدة عمل اللجنة المذكورة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القرار رقم 43/1/2007 تاريخ 10/4/2007
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2007
وزير الشباب والرياضة
أحمد فتفت