All legislation

قرار Decision No. 9675 27/08/2007

ادراج اسم "شركة حسن علي الازرق وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9675
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9675 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/2007 القاضي بالترخيص لـ «شركة حسن علي الأزرق وشريكه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/8/2007 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة حسن علي الأزرق وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 674

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه