إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عرسال الغد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14068 تاريخ 13/6/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عرسال الغد». مركزها: عرسال ـ الشارع الرئيسي ـ ملك حسان محمد صديق الحجيري ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ العناية بالنواحي التربوية والاجتماعية والإنسانية. 2 ـ إقامة دورات تدريبية للطلاب. 3 ـ الاهتمام بالمرأة وتطوير دورها في المجتمع. 4 ـ الاهتمام بالتنمية الريفية والزراعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رقية الحسن الحجيري هيام يونس الحجيري مسعود محمد الحجيري حسان محمد صديق الحجيري عبد الرحمن محمد سعيد الحجيري محمد سعد الدين الحجيري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سعد الدين الحجيري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيلول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع