إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية اللبنانية للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4581 تاريخ 21/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية اللبنانية للتنمية الاجتماعية». مركزها: القاع ـ شارع مار الياس ـ ملك الأب ليان متري نصر الله ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ إنشاء مشاريع إنمائية. 2 ـ مساعدة المحتاجين ماليا ـ عينيا ـ غذائيا. 3 ـ خدمات صحية للمرضى المحتاجين. 4 ـ مساعدات مدرسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب ليان متري نصر الله عادل حنا نصر الله ميشال طانيوس مخلوف شادي وهبي البيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب ليان متري نصر الله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيلول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع