All legislation

علم وخبر Notice of association No. 219 20/09/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 63/أد تاريخ 15/4/1998 للجمعية المسماة: «مركز النبطية الثقافي الاجتماعي» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
219
Date
20/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5857-5858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 219 تاريخ 20/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 63/أد تاريخ 15/4/1998،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مركز النبطية الثقافي الاجتماعي» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11047 تاريخ 8/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مركز النبطية الثقافي الاجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 63/أد تاريخ 15/4/1998 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي». بدلا من: «مركز النبطية الثقافي الاجتماعي».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع