All legislation

قرار Decision No. 596 18/09/2007

ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «دار أطلس للطباعة والنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
596
Date
18/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 596 تاريخ 18/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 66799 تاريخ 6/12/1999 المعدل بتاريخ 26/12/2005 باسم «شركة مجموعة أطلس ودار أطلس للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد خالد محمد جاظه اللبناني الجنسية والذي يوقع عنها منفردا.

بناء على طلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1601 تاريخ 8/6/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة مجموعة أطلس ودار أطلس للطباعة والنشر التوزيع ش.م.م.» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار أطلس للطباعة والنشر والتوزيع»، تتحمل مسؤوليتها السيدة علا مروان منصور، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي