المادة 1
رأي المجلس الوطني للإعلام بطلب ترخيص الشركة المستدعية رقم /122/ تاريخ 26/7/2007 والمسجل لدى وزارة الإعلام بتاريخ 3/8/2007 بالنسبة للموضوع والمرجع المبينين أعلاه، يبين المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن الشركة المستدعية كانت قد تقدمت بملف طلب الترخيص من وزارة الإعلام بتاريخ 13/6/2007 وسجل في مصلحة الديوان في الوزارة برقم /1645/. وتبين أن معالي وزير الإعلام أحال ملف طلب الترخيص مع المستندات المرفقة للمجلس الوطني عملا بأحكام المادة /19/ فقرة /5/ من القانون 382/94 وذلك لإبداء الرأي بالطلب المذكور. وتبين أن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع درس ملف الطلب المذكور مع المستندات المرفقة به وأصدر رأيه رقم /122/ تاريخ 26/7/2007 برفض طلب الشركة المستدعية لوجود نواقص فيه، وتبين للمجلس أن المستندات التي تقدمت بها الشركة المستدعية كإستكمال لطلب الترخيص لمعالي وزير الإعلام تتضمن تصحيحا لكل النواقص الموجودة في ملف الترخيص المقدم في 13/6/2007 لوزارة الإعلام وهذا الاستمكال يتضمن الآتي: 1 ـ محضر اجتماع جمعية غير عادية «للشركة اللبنانية للبث الإعلامي» راديو سيفان ش.م.ل.» يتضمن بشكل أساسي رفع رأسمال الشركة المذكورة من 25 مليون ليرة لبنانية إلى 800 مليون ل.ل. وتحرير ما نسبته 35/ من قيمة هذا الرأسمال على أن تحرر باقي القيمة في فترة ستة أشهر من تاريخه. والمحضر مصدق أصولا لدى كاتب عدل بيروت السيد موسى الحركة ومصادق عليه من السجل التجاري في بيروت بتاريخ 20/8/2007 2 ـ محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي تحقق من صحة عملية الاكتتاب المذكورة وتثبت من تحرير وإيداع مبلغ 250 مليون ل.ل. من قيمة الزيادة الحاصلة على رأسمال الشركة. والمحضر المذكور مصادق عليه أصولا لدى قلم السجل التجاري في بيروت بتاريخ 24/8/2007 3 ـ هيكلا إداريا تفصيليا يضم كل المراكز في الإذاعة المطلوب الترخيص لها مع أسماء ومدراء البرامج والأخبار وعدد العاملين ونسبة الجامعيين منهم بالتفصيل. 4 ـ كشفا تقديريا تفصيليا يبين النفقات الإجمالية خلال السنة الأولى بقيمة 388.750.000 ليرة لبنانية (ثلاثماية وثمانية وثمانون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). 5 ـ عقد إيجار للمأجور رقم /502/ من العقار رقم /550/ منطقة الصيفي العقارية ليكون مقرا للإذاعة المطلوب الترخيص لها. وهكذا تكون المستندات التي تقدمت بها الشركة كاستكمال لطلب الترخيص قد سدت كل النواقص الموجودة في الملف الأساسي وبشكل واف. ويبين المجلس الوطني للاعلام أن المجلس قد أصدر رأيه قبل أن تصله هذه المستندات ورفع رأيه بواسطة معالي وزير الإعلام إلى مقام مجلس الوزراء، لذلك فإنه لا يستطيع إبداء أي رأي آخر طالما أن طلب الترخيص المذكور في عهدة مقام مجلس الوزراء. لذلك يرى المجلس أن يرفع هذا الاستكمال الذي صححت به الشركة النواقص في ملف طلبها إلى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام ليتخذ مقام مجلس الوزراء ما يراه مناسبا في هذا الموضوع. وتفضلوا بقبول الاحترام