المادة 1
مادة 1: يلغى نص الأنموذج (BBR-4) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار».
قرار وسيط Interim decision No. 9703 19/09/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و179 منه،
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم علميات الإيجار التمويلي لا سيما المادة 20 منه،
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية لا سيما المادة 10 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الأنموذج (BBR-4) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه