All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9703 19/09/2007

تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات إحصائية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9703
Date
19/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5871-5872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9703 تاريخ 19/09/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و179 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم علميات الإيجار التمويلي لا سيما المادة 20 منه،

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية لا سيما المادة 10 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الأنموذج (BBR-4) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه