المادة 1
مادة 1: يلغى نص الأنموذج (CTC 01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفقة بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 9704 19/09/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 147
و179 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الأنموذج (CTC 01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه