All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 733 17/09/2007

اعتبار مفتش معاون في ملاك ادارة التفتيش المركزي - المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية مستقيلا من الخدمة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
733
Date
17/09/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5682-5683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 733 تاريخ 17/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 31/8/1994 المتضمن تعيين السيد حنا الياس سركيس مفتشا معاونا في ملاك ادارة التفتيش المركزي - المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية،

بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 914 تاريخ 3/8/2007

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 27/8/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى اعتبار مفتش معاون في ملاك ادارة التفتيش المركزي - المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية مستقيلا من الخدمة،

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبر السيد حنا الياس سركيس مفتش معاون في ملاك ادارة التفتيش المركزي - المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية (رقمه المالي 101) مستقيلا من الخدمة اعتبارا من تاريخ 18/6/2007 للسبب المبين اعلاه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يقدم السيد حنا الياس سركيس المشمول باحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اعتباره مستقيلا تصريحا ثانيا يبين فيه ما اصبح يملك هو وزوجته واولاده القاصرون (في حال وجودهم) ويحدد اوجه الاختلاف بين هذا التصريح والتصريح الاول. ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/9/2007