بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 31/8/1994 المتضمن تعيين السيد حنا الياس سركيس مفتشا معاونا في ملاك ادارة التفتيش المركزي - المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية،
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 914 تاريخ 3/8/2007
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 27/8/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى اعتبار مفتش معاون في ملاك ادارة التفتيش المركزي - المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية مستقيلا من الخدمة،
المواد
مادة 1: اعتبر السيد حنا الياس سركيس مفتش معاون في ملاك ادارة التفتيش المركزي - المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية (رقمه المالي 101) مستقيلا من الخدمة اعتبارا من تاريخ 18/6/2007 للسبب المبين اعلاه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يقدم السيد حنا الياس سركيس المشمول باحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اعتباره مستقيلا تصريحا ثانيا يبين فيه ما اصبح يملك هو وزوجته واولاده القاصرون (في حال وجودهم) ويحدد اوجه الاختلاف بين هذا التصريح والتصريح الاول. ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.