All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 815 09/10/2007

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للاثار لعام 2007 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
815
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6332-6334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 815 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 20059

بناء على القرار رقم 168/1 تاريخ 24/2/2007 (تدوير اعتمادات غير المعقودة)

بناء على القرار رقم 165 تاريخ 25/6/2007 (نقل اعتماد ضمن البند الواحد)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والثقافة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 12/9/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى تحويل اعتماد من موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للاثار لعام 2007 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للاثار لعام 2007 (مدور غير معقود) وقدره /4.233.000.000/ ل.ل. (اربعة مليارات ومئتان وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الانماء والاعمار للقيام بتنفيذ مشاريع ترميم واعادة تأهيل كل من "قلعة شقيف ارنون" موقع دير القلعة الاثري في بلدة بيت مري" و "قصر بيت الدين" على ان توزع القيمة الاجمالية على هذه المشاريع كالتالي: 1- مشروع "ترميم واعادة تأهيل قلعة شقيف ارنون": الجزء الثاني الباب 20- وزارة الثقافة الفصل 3- المديرية العامة للاثار التصنيف الوظيفي 252 - الثقافة البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2- انشاء ابنية البنذة 2- انشاء ابنية متخصصة /644.000.000/ ل.ل. الفقرة 9- انشاءات اخرى النبذة 1- انشاءات اخرى - حفريات اثرية /245.000.000/ ل.ل. البند 228- صيانة ابنية متخصصة الفقرة 2- صيانة الابنية النبذة 2- صيانة ابنية متخصصة /394.000.000/ ل.ل. البند 229- نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1- نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9- نفقات دروس وانشاءات ومراقبة مختلفة /73.000.000/ ل ل المجموع: /1.356.000.000/ ل ل (فقط مليار وثلاثماية وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية) 2- مشروع "ترميم واعادة تأهيل موقع دير القلعة الاثري في بلدة بيت مري": الجزء الثاني الباب 20- وزارة الثقافة الفصل 3- المديرية العامة للاثار التصنيف الوظيفي 252- الثقافة البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9- انشاءات اخرى النبذة 1- انشاءات اخرى - حفريات اثرية /567.000.000/ ل.ل. البند 228- صيانة ابنية متخصصة الفقرة 9- صيانة اخرى النبذة 1- صيانة اخرى - ترميم وصيانة الحفريات /290.000.000/ ل ل البند 229- نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1- نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9- نفقات دروس وانشاءات ومراقبة مختلفة /60.000.000/ ل ل المجموع: /917.000.000/ ل.ل. (فقط تسعماية وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية) 3- مشروع ترميم واعادة تأهيل قصر بيت الدين: الجزء الثاني الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 3 - المديرية العامة للاثار التصنيف الوظيفي 252- الثقافة البند 228- صيانة ابنية متخصصة الفقرة 2- صيانة ابنية النبذة 2- صيانة ابنية متخصصة /1.750.000.000/ ل.ل. البند 229- نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1- نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9- نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /210.000.000/ ل.ل. المجموع: (1.960.000.000) ل.ل. (فقط مليار وتسعماية وستون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للاثار 2007 (مدور غير معقود) لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/2007