المادة 1
مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 المتعلق بتسميات وإعداد وأجور الأجراء في مجلس الخدمة المدنية بحيث يصبح على الشكل التالي:
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 817 10/10/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،
بناء على المرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 (نظام استخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 874 تاريخ 25/7/2007،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 224/2006ـ2007 تاريخ 21/8/2007).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الجدولين رقم (1) و(3) الملحقين بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 (نظام استخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية)،
مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 المتعلق بتسميات وإعداد وأجور الأجراء في مجلس الخدمة المدنية بحيث يصبح على الشكل التالي:
مادة 2: عدل الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 المتعلق بالشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية لجهة: ـ إضافة تسمية «ناطور» إلى الخانة المخصصة لتسمية مستنسخ، ساع، عامل. ـ إضافة ما يلي إلى الشرط الخاص للاستخدام بتسمية «ساع»: «وأن يكون لديه رخصة سوق عمومية أو خصوصية يعود تاريخها إلى خمس سنوات على الأقل». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل بهد فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10/10/2007