All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 817 10/10/2007

تعديل الجدولين رقم (1) و(3) الملحقين بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 (نظام استخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
817
Date
10/10/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6334-6336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 817 تاريخ 10/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،

بناء على المرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 (نظام استخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 874 تاريخ 25/7/2007،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 224/2006ـ2007 تاريخ 21/8/2007).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الجدولين رقم (1) و(3) الملحقين بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 (نظام استخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية)،

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 المتعلق بتسميات وإعداد وأجور الأجراء في مجلس الخدمة المدنية بحيث يصبح على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: عدل الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 المتعلق بالشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية لجهة: ـ إضافة تسمية «ناطور» إلى الخانة المخصصة لتسمية مستنسخ، ساع، عامل. ـ إضافة ما يلي إلى الشرط الخاص للاستخدام بتسمية «ساع»: «وأن يكون لديه رخصة سوق عمومية أو خصوصية يعود تاريخها إلى خمس سنوات على الأقل». والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل بهد فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10/10/2007