المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 818 10/10/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)، بناء على المرسوم رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 (تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة صوفر العقارية ـ قضاء عاليه)،
بناء على قرار بلدية صوفر المعلقة رقم 29 تاريخ 28/9/2006،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 41 تاريخ 22/12/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 90 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق وإلغاء تخطيط في منطقة صوفر العقارية ـ قضاء عاليه،
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه).
مادة 3: مع الأخذ بعين الاعتبار المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحائف كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق عن صحائف العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/10/2007