المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /241.200.000/ل.ل. (فقط مئتان وواحد وأربعون مليونا ومئتا ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. لزوم استضافة اجتماعات إذاعات الدول العربية في بيروت. /241.200.000/ل.ل. (فقط مئتان وواحد وأربعون مليونا ومئتا ألف ليرة لبنانية).