All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 822 10/10/2007

تعديل المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل أساس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
822
Date
10/10/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6360-6361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 822 تاريخ 10/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/8/1954 (المتعلق بإنشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام)،

بناء على المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2/200 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل أسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 2107 تاريخ 10/7/2007،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 223/2006/2007 تاريخ 28/8/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/200 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل أسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة)،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص الفقرة ـ 2 ـ من المادة الثانية من المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 واستبدل بالنص التالي: 1 ـ يستفيد جميع المستخدمين والأجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين إلى الفئة الثالثة وما فوق في السلكين الإداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم، ويدخل هذا التعويض في أساس رواتبهم أو أجورهم. 2 ـ بالإضافة إلى التعويض الوارد في الفقرة أعلاه، يستفيد كل من المستخدمين والأجراء في معامل الإنتاج المنتمين إلى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بهم طيلة عملهم في هذه المعامل. 3 ـ يستفيد جميع المستخدمين والأجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين إلى الفئة الرابعة وما دون في السلكين الإداري والفني من تعويض شهري يعادل أربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في أساس رواتبهم أو أجورهم.

المادة 2

مادة 2: يستفيد من أحكام هذا المرسوم المستخدمون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ 1/6/2007.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/6/2007.

بيروت في 10/10/2007