المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد حسن أحمد بدران مواليد الشرقية تاريخ 19/10/1960 رقم سجله (25) ـ محافظة النبطية، وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو أديب محمد شعيب.
قرار Decision No. 1769 27/09/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ النبطية رقم 2440 تاريخ 21/8/2007،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6320/4 تاريخ 11/9/2007،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد حسن أحمد بدران مواليد الشرقية تاريخ 19/10/1960 رقم سجله (25) ـ محافظة النبطية، وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو أديب محمد شعيب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 أيلول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع