إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأم هيلانة الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4011 تاريخ 15/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأم هيلانة الاجتماعية». مركزها: جبيل ـ الأوتوستراد ـ سنتر توما ـ ملك الشيخ جهاد أسعد طربيه. غايتها: 1 ـ القيام بكافة النشاطات الخيرية والاجتماعية. 2 ـ تقديم المساعدة المادية والمعنوية للفقراء والمحتاجين. 3 ـ إنشاء مأوى عجزة وميتم ومستوصف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ جهاد أسعد طربيه ـ برنادات يوسف سعاده ـ عزات أسعد طربيه ـ يسرى أسعد طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد أسعد طربيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع