المادة 1
مادة 1: تحذف الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 1827/م/2007 تاريخ 10/8/2007.
قرار Decision No. 2148 02/10/2007
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولاسيما المادة السابعة منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحذف الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 1827/م/2007 تاريخ 10/8/2007.
مادة 2: يفوض إلى المدير العام للتربية صلاحية البت بطلبات الاستيداع والوضع خارج الملاك وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وفقا للأصول.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
2/10/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني