المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «صندوق التعاضد للعاملين في قطاع المهن الحرة والمشاغل الصغيرة». مركزه: الأشرفية. نطاق عمله: الأراضي اللبنانية كافة. مدته: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أم في ملكهم أم في استثماراتهم. 2 ـ التعويض عن الوفاء والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصيص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وعائلاتهم فقط.