المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 بحيث يستبدل الدكتور نصري قعوار، ممثل الجامعة الأميركية في بيروت، بالدكتور يوسف أبو جودة، ويبقى الباقي بدون تعديل.
قرار Decision No. 373 03/10/2007
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القرار 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على كتاب الجامعة الأميركية في بيروت بتسمية الدكتور يوسف أبو جودة خلفا للدكتور نصري قعوار لبلوغه السن القانوني للتقاعد،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 بحيث يستبدل الدكتور نصري قعوار، ممثل الجامعة الأميركية في بيروت، بالدكتور يوسف أبو جودة، ويبقى الباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 3/10/2007 وزير الزراعة د. طلال الساحلي