إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/8/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي المواشي ـ المنطقة الخضراء م.م.». مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: البيرة ـ عزه ـ مدوخا ـ خربة روحا ـ عين عرب ـ كفردنيس الرفيد ـ المحيدثة ـ كوكبا ـ كفرمشكي. مركزها: البيرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.700.000/ل.ل. مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: ـ تحسين نوعية الإنتاج وتصنيعه. ـ تخفيض كلفة الإنتاج. ـ تصريف الإنتاج. ـ إقامة دورات تدريبية إرشادية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/9/2007
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه