All legislation

قرار Decision No. 191 07/09/2007

إنشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
07/09/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6375-6376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 07/09/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/8/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية السكنية في الدوير/قضاء النبطية م.م.». مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 281 منطقة الدوير العقارية. مركزها: الدوير/قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدود بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /34.000.000/ل.ل. أربع وثلاثون مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ شراء العقار رقم 281 منطقة الدوير العقارية/النبطية. 2 ـ تجهيز العقار بالبنى التحتية. 3 ـ إنشاء وحدات سكنية على العقار وتمليكها للأعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/9/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه