المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في قبعيت ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة قبعيت. مركزها: قبعيت. مسؤوليتها: محدود بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /656.000/ل.ل. ستماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على فرز النفايات المصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات الضرورية للإنتاج وتأمين التطور التقني والتدريبي لزيادة وتحسين الإنتاج. 4 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء عبر الصناعات. 5 ـ دعم المهن الحرفية الضرورية عبر الصناعات الخفيفة.