المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء طرابلس جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الحرفية النسائية في القبة ـ طرابلس م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة القبة. مركزها: القبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /700.000/ل.ل. سبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية. 2 ـ تأمين المستلزمات الحديثة للإنتاج الحرفي والخياطة. 3 ـ تحسين المصنوعات الحرفية وتأمين تسويقها وتصريفها. 4 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء. 5 ـ الاهتمام بالأمور البيئية ومساعدة الأعضاء عند الضرورة.