المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية للإنماء وتربية المواشي في القطلبة ـ القبيات/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: القطلبة ـ القبيات. مركزها: القطلبة ـ القبيات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /660.000/ل.ل. ستماية وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير العمل الجماعي وتحسين الوضع الزراعي في القطلبة والوضع المادي للمزارعين. 2 ـ رفع الوعي الزراعي لدى المزارع من أجل تحسين الجودة ونوعية الإنتاج. 3 ـ إدخال المكننة في تربية المواشي وتحسين ظروف العمل وخفض البطالة. 4 ـ تطوير ماركة تجارية تتمتع بمواصفات جيدة وخفض الكلفة. 5 ـ فتح أسواق لتصريف الإنتاج الزراعي والحيواني وتثبيت العضو المزارع في أرضه وقريته.