All legislation

قرار Decision No. 199 25/09/2007

إنشاء جمعية تعاونية زراعية للإنماء وتربية المواشي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
25/09/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6378-6379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 25/09/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/9/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية للإنماء وتربية المواشي في القطلبة ـ القبيات/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: القطلبة ـ القبيات. مركزها: القطلبة ـ القبيات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /660.000/ل.ل. ستماية وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير العمل الجماعي وتحسين الوضع الزراعي في القطلبة والوضع المادي للمزارعين. 2 ـ رفع الوعي الزراعي لدى المزارع من أجل تحسين الجودة ونوعية الإنتاج. 3 ـ إدخال المكننة في تربية المواشي وتحسين ظروف العمل وخفض البطالة. 4 ـ تطوير ماركة تجارية تتمتع بمواصفات جيدة وخفض الكلفة. 5 ـ فتح أسواق لتصريف الإنتاج الزراعي والحيواني وتثبيت العضو المزارع في أرضه وقريته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/9/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه