المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد علي فقيه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «شؤون مشرقية» يتحمل مسؤوليتها الصحافية قاسم علي متيرك.
قرار Decision No. 619 28/09/2007
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد علي فقيه والمسجل تحت رقم 2262 تاريخ 9/8/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد علي فقيه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «شؤون مشرقية» يتحمل مسؤوليتها الصحافية قاسم علي متيرك.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/أيلول/2007 وزير الإعلام غازي العريضي