All legislation

قرار Decision No. 619 28/09/2007

ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «شؤون مشرقية»

Type
قرار · Decision
Number
619
Date
28/09/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 619 تاريخ 28/09/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد علي فقيه والمسجل تحت رقم 2262 تاريخ 9/8/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد علي فقيه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «شؤون مشرقية» يتحمل مسؤوليتها الصحافية قاسم علي متيرك.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/أيلول/2007 وزير الإعلام غازي العريضي