All legislation

قرار Decision No. 559 14/09/2007

نقل مكان وكالة سيلفر وينغز ش.م.م. ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
559
Date
14/09/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 559 تاريخ 14/09/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة سيلفر وينغز ش.م.م. رقم 2482/2 تاريخ 14/12/2006 والمتعلق بنقل مكان الوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/9/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /720/ تاريخ 6/8/2004 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سيلفر وينغز ش.م.م. والقائمة على العقار /3697/ قسم 6 /الشياح/ بعبدا ـ طريق صيدا القديمة ـ ملك جبارة ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2007 مدير عام الشؤون السياحة ندى سردوك