المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي أمورتلز ركبي ليغ فوتبول كلوب». ـ مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء عاليه، بلدة بحمدون. ـ الألعاب المرخص بها: لعبة الركبي ليغ 13.
قرار Decision No. 97 06/08/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضة والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي أمورتلز ركبي ليغ فوتبول كلوب» المسجل تحت الرقم 2358/د تاريخ 14/6/2006،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 16433 تاريخ 27/10/2006،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/12/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي أمورتلز ركبي ليغ فوتبول كلوب». ـ مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء عاليه، بلدة بحمدون. ـ الألعاب المرخص بها: لعبة الركبي ليغ 13.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جورج سعيد سلوم رحيم، روبان رفيق الحشاش، محمد جواد الشيخ جمال فقيه، جورج أندره رحال، سامي ليو منير الحلبي، إبراهيم عفيف بلوط، الهادي على أحمد اليشرطي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي ستصدر بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر الألعاب أو اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 6 آب 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت