المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «أمين ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 49
قرار Decision No. 9712 25/09/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه، وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/17/07 تاريخ 20/6/2007 القاضي بتحويل شركة «أمين ش.م.ل.» إلى مؤسسة مالية،
وبناء على القرار الأول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة «أمين ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 23/1/2007،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/7/2007 المقدم من الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «أمين ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 49
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه