المادة 1
مادة 1: يلغى نص الأنموذجين رقم (RO-11) و(ARO-02) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدلا بالنصين الجديدين كما هما مبينين في الأنموذجين المرفقين بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 9722 27/09/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيلول 2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الأنموذجين رقم (RO-11) و(ARO-02) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدلا بالنصين الجديدين كما هما مبينين في الأنموذجين المرفقين بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه