All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9723 27/09/2007

تعديل القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9723
Date
27/09/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6390-6395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 9723 تاريخ 27/09/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و174 و182 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999، لا سيما المادة 20 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية،

وبناء على موافقة وزير المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيلول 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: يمكن، استثناء لأحكام المادة الثانية أعلاه لا سيما البنود (2) و(4) و(5)، منح المؤسسات المصنفة سياحية وفقا لتصنيف وزارة السياحة قروضا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة مخصصة لتمويل احتياجاتها من الرأسمال التشغيلي وذلك ضمن الشروط التالية: 1 ـ أن تمنح هذه القروض خلال مهلة أقصاها 30/9/2008. 2 ـ أن تمنح هذه القروض لمدة سنة. 3 ـ أن تمنح المؤسسات السياحية المعنية فترة سماح لبدء تسديد القرض تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. 4 ـ أن لا تقل فترة مباشرة عمل المؤسسة السياحية المعنية عن سنة من تاريخ تقديم الطلب. 5 ـ أن لا تتجاوز قيمة القرض الممنوح لمؤسسة سياحية أو لمجموعة اقتصادية واحدة 50% من حجم الأعمال السنوية للمؤسسة المقترضة ضمن حد أقصى قدره ثلاثة مليارات ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية. يتم احتساب حجم الأعمال السنوية وفقا للبيانات المالية المصرح عنها لدى دوائر وزارة المالية وذلك على أساس: أ ـ المعدل الوسطي للسنوات المالية 2004 و2005 و2006 في حال كانت المؤسسة منشأة خلال العام 2004 وما قبل. ب ـ المعدل الوسطي للسنتين الماليتين 2005 و2006 في حال كانت المؤسسة منشأة خلال العام 2005. ج ـ السنة المالية 2006 في حال كانت المؤسسة منشأة خلال العام 2006. 6 ـ أن تمنح بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية وبكلفة قصوى تشمل الفوائد والنفقات والعمولات والمصارف والأعباء كافة وتحدد كما يلي: أ ـ الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة على القرض الممنوح بالليرة اللبنانية. ب ـ معدل الليبور لثلاثة أشهر مضافا إليه 4% على القرض الممنوح بالعملة الأجنبية على أن يتم احتسابها كل ثلاثة أشهر من تاريخ العقد. 7 ـ التقيد بالأحكام المتعلقة بتمويل الرأسمال التشغيلي الصادرة عن مصرف لبنان».

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى البند (1) من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 الفقرة (ج) التالي نصها: «ج ـ بنسبة 4% على القروض الممنوحة وفقا لأحكام المادة الثانية مكرر من هذا القرار».

المادة 3

مادة 3: يضاف إلى البند (1) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 الفقرة (ج) التالي نصها: «ج ـ قيمة القروض الممنوحة وفقا لأحكام المادة الثانية مكرر من هذا القرار».

المادة 4

مادة 4: يلغى نص كل من الأنموذجين رقم (PB01) و(PB02) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد كما هو مبين في الأنموذجين المرفقين بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة