المادة 1
مادة 1: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: يمكن، استثناء لأحكام المادة الثانية أعلاه لا سيما البنود (2) و(4) و(5)، منح المؤسسات المصنفة سياحية وفقا لتصنيف وزارة السياحة قروضا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة مخصصة لتمويل احتياجاتها من الرأسمال التشغيلي وذلك ضمن الشروط التالية: 1 ـ أن تمنح هذه القروض خلال مهلة أقصاها 30/9/2008. 2 ـ أن تمنح هذه القروض لمدة سنة. 3 ـ أن تمنح المؤسسات السياحية المعنية فترة سماح لبدء تسديد القرض تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. 4 ـ أن لا تقل فترة مباشرة عمل المؤسسة السياحية المعنية عن سنة من تاريخ تقديم الطلب. 5 ـ أن لا تتجاوز قيمة القرض الممنوح لمؤسسة سياحية أو لمجموعة اقتصادية واحدة 50% من حجم الأعمال السنوية للمؤسسة المقترضة ضمن حد أقصى قدره ثلاثة مليارات ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية. يتم احتساب حجم الأعمال السنوية وفقا للبيانات المالية المصرح عنها لدى دوائر وزارة المالية وذلك على أساس: أ ـ المعدل الوسطي للسنوات المالية 2004 و2005 و2006 في حال كانت المؤسسة منشأة خلال العام 2004 وما قبل. ب ـ المعدل الوسطي للسنتين الماليتين 2005 و2006 في حال كانت المؤسسة منشأة خلال العام 2005. ج ـ السنة المالية 2006 في حال كانت المؤسسة منشأة خلال العام 2006. 6 ـ أن تمنح بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية وبكلفة قصوى تشمل الفوائد والنفقات والعمولات والمصارف والأعباء كافة وتحدد كما يلي: أ ـ الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة على القرض الممنوح بالليرة اللبنانية. ب ـ معدل الليبور لثلاثة أشهر مضافا إليه 4% على القرض الممنوح بالعملة الأجنبية على أن يتم احتسابها كل ثلاثة أشهر من تاريخ العقد. 7 ـ التقيد بالأحكام المتعلقة بتمويل الرأسمال التشغيلي الصادرة عن مصرف لبنان».