المادة 1
مادة 1: يلغى نص جدول رموز أنواع القروض» ((CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد كما هو مبين في الأنموذج المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 9724 27/09/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سميا المواد 70 و79 و147 و182 منه،
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999، لا سيما المادة 20 منه،
بناء على نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وتعديلاته المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيلول 2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص جدول رموز أنواع القروض» ((CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد كما هو مبين في الأنموذج المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه