All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9724 27/09/2007

تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9724
Date
27/09/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6396-6402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9724 تاريخ 27/09/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سميا المواد 70 و79 و147 و182 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999، لا سيما المادة 20 منه،

بناء على نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وتعديلاته المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيلول 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص جدول رموز أنواع القروض» ((CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد كما هو مبين في الأنموذج المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه