All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 806 06/10/2007

قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لصالح رئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
806
Date
06/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6294-6295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 806 تاريخ 06/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لصالح رئاسة مجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لصالح رئاسة مجلس الوزراء وتبلغ قيمتها /51.000/د.أ. لمشروع الخطة الاحصائية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007