All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 808 06/10/2007

قبول هبة مقدمة من شركة كريستال عصفور انترناشيونال لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
808
Date
06/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6295-6296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 808 تاريخ 06/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة كريستال عصفور انترناشيونال لصالح دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «كريستال عصفور انترناشيونال» في مصر لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن ثريات كريستال ولوازمها لصالح مسجد الروضة في صيدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007