All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 809 06/10/2007

قبول هبة مقدمة من شركة بسول حنينه لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
809
Date
06/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 809 تاريخ 06/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة بسول حنينه لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة بسول حنينه لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة، وهي عبارة عن سيارة رينو كانغو موديل 2008، لون أبيض، رقم الشاسي vfikcomcf 38194556 رقم المحرك R349160.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007