All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 810 06/10/2007

دفع مبلغ /15.766.357.08/د.أ. من الصندوق البلدي المستقل لمجموعة AVERDA (شركة سوكوم انترناشيونال سوكومي ش.م.ل) ملتزم أشغال جمع وكنس ومعالجة وطمر النفايات ضمن مدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
810
Date
06/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6296-6298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 810 تاريخ 06/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 116 منه،

بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنة الملحقة لعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 5211/1 تاريخ 19/9/2007،

بناء على كتاب شركة (Price Water House Coopers) المسجل لدى المجلس تحت الرقم 16005/م.ر تاريخ 12/9/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراريه رقم 21 تاريخ 7/6/2001 ورقم 16 تاريخ 14/8/2003 على دفع مستحقات ملتزم أشغال جمع وكنس ومعالجة وطمر النفايات،

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ /15.766.357.08/د.أ. إلى مجموعة AVERDA (شركة سوكوم انترناشيونال ـ سوكومي ش.م.ل.) من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة والعائدة لأشغال نفذت في نطاق تشغيل وصيانة مراكز معالجة النفايات الصلبة لمدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها وفقا للجدول الزمني المحدد أدناه: أ ـ من 1/4/2007 لغاية 30/6/2007 بالنسبة لعقد جمع وكنس النفايات. ب ـ من 19/4/2007 لغاية 18/7/2007 بالنسبة لعقد الطمر الصحي. على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007