المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إلغاء القرار رقم 134/LR/1932 تاريخ 15/9/1932 وتعديلاته المتضمن تنظيم المعاملات المتعلقة باستيراد أوراق اللعب وإصدارها وإعادة إصدارها وصنعها ونقلها وإحرازها وبيعها.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 750 28/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القرار رقم 134 /LR/ 1932 تاريخ 15/1932 وتعديلاته (تنظيم المعاملات المتعلقة باستيراد أوراق اللعب وإصدارها وإعادة إصدارها وصنعها ونقلها واحرازها وبيعها)،
بناء على اقتراح وزارة المالية، الاقتصاد والتجارة، والصناعة بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إلغاء القرار رقم 134/LR/1932 تاريخ 15/9/1932 وتعديلاته المتضمن أحكاما متعلقة بورق اللعب.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إلغاء القرار رقم 134/LR/1932 تاريخ 15/9/1932 وتعديلاته المتضمن تنظيم المعاملات المتعلقة باستيراد أوراق اللعب وإصدارها وإعادة إصدارها وصنعها ونقلها وإحرازها وبيعها.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 28/9/2007