All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 759 28/09/2007

استثناء العقارين رقم 414 و1167 من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا) من الشروط العامة والخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
759
Date
28/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6096-6097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 759 تاريخ 28/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 المتعلق بتطبيق قانون البناء.

بناء على المرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وأقسام من مناطق مجدليا، كفردلاقوس، وكفرحاتا العقارية ـ قضاء زغرتا).

بناء على طلب مؤسسة رينيه معوض الاجتماعية بكتابها رقم 34691 تاريخ 12/7/2007،

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2007 رقم المحضر 25

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استثناء العقارين رقم 414 و1167 من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا) من الشروط العامة والخاصة والمصدقة بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقاران رقم 414 و1167 من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا) من الشروط العامة والخاصة للمنطقة الارتفاقية C3a المصدقة بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002، بحيث يسمح بإقامة برادات للفاكهة والخضار والنشاطات التجارية وفقا لنظام البناء العائد للمنطقة الارتفاقية C3a المصدقة بالمرسوم المذكور أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/9/2007