المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 763 29/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14510 تاريخ 16/5/1970 (تصديق التخطيطات التفصيلية في منطقة عجلتون العقارية ـ قضاء كسروان).
بناء على قرار بلدية عجلتون رقم 36 تاريخ 7/9/2005
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 29/11/2006 محضر رقم 38
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق وإلغاء قسم من تخطيط في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان)،
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14510 تاريخ 16/5/1970 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة عجلتون العقارية قضاء كسروان.
مادة 3: مع الأخذ بأحكام المرسوم رقم 15229 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة العقار رقم 299 منطقة عجلتون العقارية المصاب بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة هذا التخطيط عن القسم الباقي من العقار الخارج عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الإدارة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/9/2007