بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء).
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 11 تاريخ 18/4/2007
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استثناء عقار في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من نظام البناء.
المواد
مادة 1: يستثنى بناء سفارة سلطنة عمان المنوي إقامته على العقار رقم 3799 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من بعض أحكام نظام البناء المصدق، وذلك لجهة: 1 ـ السماح بعدم احتساب مساحة الدرج والمصاعد ضمن عاملي الاستثمار. 2 ـ استثناء ارتفاع متكأ الطابق التاسع ليصبح 6م. 3 ـ استثناء عرض حقل وقوع النظر ليصبح 1.8م بدلا من 2م.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.