المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إطفاء مدينة لندن لصالح وزارة الداخلية والبلديات إطفاء مدينة بيروت وهي عبارة عن سيارة انقاذ ماركة فولفو.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 804 06/10/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات إطفاء مدينة بيروت،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إطفاء مدينة لندن لصالح وزارة الداخلية والبلديات إطفاء مدينة بيروت وهي عبارة عن سيارة انقاذ ماركة فولفو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/10/2007