All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 804 06/10/2007

قبول هبة مقدمة من إطفاء مدينة لندن لصالح وزارة الداخلية والبلديات _إطفاء مدينة بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
804
Date
06/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6303-6304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 804 تاريخ 06/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات إطفاء مدينة بيروت،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إطفاء مدينة لندن لصالح وزارة الداخلية والبلديات إطفاء مدينة بيروت وهي عبارة عن سيارة انقاذ ماركة فولفو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007