المادة 1
مادة 1: تصحيح الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 442 النافذ حكما بتاريخ 18/6/2007، بحيث تصبح كما يلي: إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل الأول ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /167.040.000/ل.ل. (لزوم تأمين رواتب السائقين المتعاقدين مع وزارة الأشغال العامة والنقل). البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /33.288.000/ل.ل. بدلا من: إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /167.040.000/ل.ل. (لزوم تأمين رواتب السائقين المتعاقدين مع وزارة الأشغال العامة والنقل). البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /33.288.000/ل.ل. والباقي دون تعديل.