All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 765 29/09/2007

تصحيح المرسوم رقم 442 النافذ حكما بتاريخ 18/6/2007 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية الادارية المشتركة والمديرية العامة للطيران المدني لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
765
Date
29/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6100-6102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 765 تاريخ 29/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 442 النافذ حكما بتاريخ 18/6/2007 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية الإدارية المشتركة والمديرية العامة للطيران المدني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصحيح المرسوم رقم 442 النافذ حكما بتاريخ 18/6/2007 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية الإدارية المشتركة والمديرية العامة للطيران المدني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحيح الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 442 النافذ حكما بتاريخ 18/6/2007، بحيث تصبح كما يلي: إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل الأول ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /167.040.000/ل.ل. (لزوم تأمين رواتب السائقين المتعاقدين مع وزارة الأشغال العامة والنقل). البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /33.288.000/ل.ل. بدلا من: إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /167.040.000/ل.ل. (لزوم تأمين رواتب السائقين المتعاقدين مع وزارة الأشغال العامة والنقل). البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /33.288.000/ل.ل. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/9/2007